الأربعاء، 26 مايو 2010

الأدمن مارينا تكشف موضوع حساس جدا موضوع مصيبة الشذوذ بالأسلام وكان الرسول وابن عباس يفعلون هذا

فضيحة الأسلام فضيحة, الأسلام يبيح للرجل أن يتزوج أربعة من النساء ويطأهن سويا أو يطأ الواحدة والأخرى تنظر الزواج في الأسلام ماألا نكاح ومتعة للرجل كما يرغب فقط ولا أعتبار لأي شئ أخر والرسول نفسه كان يعمل هذا وأيضا ابن عباس

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=47&ID=254
مسألة: الجزء الأول التحليل الموضوعي

باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال

307 - ( عن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد } رواه الجماعة إلا البخاري ولأحمد والنسائي . في ليلة بغسل واحد )


مسألة: الجزء الأول التحليل الموضوعي

بَابُ طَوَافِ الْجُنُبِ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَبِأَغْسَالٍ

307 - ( عَنْ أَنَسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ . فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ )


مسألة: الجزء الأول التحليل الموضوعي

باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال

307 - ( عن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد } رواه الجماعة إلا البخاري ولأحمد والنسائي . في ليلة بغسل واحد )


الحاشية رقم: 1
[ ص: 289 ] الحديث أخرجه البخاري أيضا من حديث قتادة عن أنس بلفظ : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال : قلت لأنس بن مالك : أو كان يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين } . ولم يذكر فيه الغسل



http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=10&ID=1667

( 229 ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ أَوْ الْجَارِيَتَانِ فَيَطَأُ إحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى تَنْظُرُ . ( 1 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ غَالِبٍ قَالَ : سَأَلْت الْحَسَنَ أَوْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ وَهُوَ أَنْ يَطَأَ إحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى تَنْظُرُ أَوْ تَسْمَعُ . ( 2 ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : سَمِعْت عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ ( 3 ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ .

http://www.kl28.com/knol2/?p=view&post=27982&page=110


قالت : كان عمر يقول : لا تدعين بناتي ينمن مستلقيات على ظهورهن فإن الشيطان يظل يطمع ما دمن كذلك . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام قال : كان ابن سيرين يكره أن تكون المرأة مستلقية . ( 223 ) في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ، ألها الصداق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا أسلمت المرأة ولها زوج يهودي أو نصراني أو مجوسي ولم يسلم هو فلا شئ لها ما لم يدخل بها . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن عبيدة عن إبراهيم قال : لا شئ لها . ( 3 ) حدثنا عباد بن هشام عن الحسن قال : يفرق بينهما ولها نصف الصداق . ( 4 ) حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن شعبة عن الهيثم عن حماد قال : لها نصف الصداق . ( 5 ) حدثنا يزيد بن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد سئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبى زوجها أن يسلم قال : أرى أن يفرق بينهما فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا وإن لم يكن دخل بها ردت إليه ما أعطاها . ( 6 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال : لها نصف الصداق . ( 224 ) ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن الشيباني عمن حدثه عن مسروق أنه قال في رجل أقر لامرأته بصداقها في مرضه قال : لا يجوز ذلك . ( 2 ) حدثنا هشيم عن العوام أن مسروقا أجاز إقراره . ( 3 ) حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم قال : يجوز إقراره لها بصداق مثلها . ( 4 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ذلك . ( 5 ) حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن الشعبي أنه كان لا يجيز إقراره لها لانها وارثة ولا تجوز وصية لوارث . ( 225 ) ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال : القول قول الرجل وقال حماد وابن ذكوان : القول قولها ما بينها وبين مهر مثلها . ( 3 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال قال : هو قولها ما بينها وبين صداق نسائها . ( 4 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير وعن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا في رجل تزوج امرأة على عاجل أو آجل فدخل بها قالا : البينة أنه دفعه إليها . ( 226 ) في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها قال : يسألها البينة . ( 2 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن خالد بن دينار عن الحكم قال : بينها وقال حماد : صداق نسائها . ( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال : البينة على أهل الصداق أولياء المرأة وعلى أهل الرجل المخرج من ذلك . ( 227 ) في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، ما لها من الصداق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن العلاء بن المسيب عن الفضيل عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال : يلاعنها ولها نصف الصداق فإن ظهر بها حمل فلها الصداق كاملا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر قال : إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق . ( 3 ) حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عمر قالا : إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق . ( 4 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى مثله . ( 5 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن منصور عن إبراهيم مثله . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعن ولها نصف الصداق . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال : إذا كان بها حمل فلها الصداق كاملا . ( 8 ) حدثنا أبو بحر عن ابن جريج عن عطاء قال : يلاعن ولها نصف الصداق . ( 228 ) ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : ' اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك أنت ولا أملك ' . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون قال نا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن * ( هامش ) * ( 228 1 ) لان القلب لا بد أن يميل إلى إحدى الزوجات أكثر من الاخريات . ( * ) عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : ' اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ' . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد أن معاذا كانت له امرأتان فكان يكره أن يتوضأ في يوم هذه عند هذه أو يكون في يوم هذه عند هذه . ( 4 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم قال سمعت محمدا يقول فيمن له امرأتان : يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الاخرى . ( 5 ) حدثنا محمد بن بكير عن عبيد أبي الحرم عن جابر بن زيد قال : كانت لي امرأتان وكنت أعدل بينهما حتى في القبل . ( 6 ) حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن ليث عن مجاهد قال : كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب ، يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه . ( 7 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يجمع بين الضرائر فقال إنهم كانوا يسوون بينهم حتى تبقى الفضلة مما يكال من السويق والطعام فيقسمونه كفا كفا إذا كان يبقى الشئ مما لا يستطع كيله . ( 8 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم استحل نساءه أن يمرض في بيت عائشة قال فأحللن له فكان في بيت عائشة . ( 9 ) حدثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من كان له امرأتان فكان يميل مع إحداهما على الاخرى بعث يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ' . ( 229 ) ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والاخرى تنظر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن غالب قال : سألت الحسن أو سئل عن رجل تكون له امرأتان في بيت قال : كانوا يكرهون الوجس وهو أن يطأ إحداهما والاخرى تنظر أو تسمع . ( 2 ) حدثنا عباد بن العوام عن أبي شيبة قال : سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس قال : كان ينام بين جاريتين . ( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن ينام الرجل بين الامتين . ( 230 ) ما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول : لم يمسني ويضع فيها ، ما لها من الصداق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن خالد عن عروة عن شريح أنه قال في رجل أهدت إليه امرأته فزعم أنه لم يدخل بها وأقرت هي بذلك فقضى لها بنصف الصداق وألزمها العدة وقال : لا أصدقك على نفسك ولا أصدقك لنفسك . ( 2 ) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي أيوب عن أبي العلاء عن منصور عن الحسن قال : عليه كاملا إن شاءت أخذته وإن شاءت تركته . ( 231 ) ما قالوا في الرجل يقول للرجل : إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر قال : سألت الشعبي فقال : رجل قال للرجل : إذا مضى شوال زوجتك ابنتي فقال : ليس هذا بنكاح . ( 232 ) في العبد يأذن له مولاه في التزويج من قال : عليه النفقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله أبو بكر بن

http://www.paltalk.com/disclaimers/general.html?url=http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=10&ID=1667
1667 ( 229 ) ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظر .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عباد بن العوام عن غالب قال : سألت الحسن أو سئل عن رجل تكون له امرأتان في بيت قال : كانوا يكرهون الوجس وهو أن يطأ إحداهما والأخرى تنظر أو تسمع .

( 2 ) حدثنا عباد بن العوام عن أبي شيبة قال : سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس قال : كان ينام بين جاريتين [ ص: 448 ]

( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن ينام الرجل بين الأمتين .




( عن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد } رواه الجماعة إلا البخاري ولأحمد والنسائي . في ليلة بغسل واحد )


مسألة: الجزء الأول التحليل الموضوعي

بَابُ طَوَافِ الْجُنُبِ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَبِأَغْسَالٍ

307 - ( عَنْ أَنَسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ . فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ )

والرسول كان يعمل حفلات جنس جماعي بدليل هذا الحديث

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=47&ID=254

مسألة: الجزء الأول التحليل الموضوعي

باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال

307 - ( عن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد } رواه الجماعة إلا البخاري ولأحمد والنسائي . في ليلة بغسل واحد )


الحاشية رقم: 1
[ ص: 289 ] الحديث أخرجه البخاري أيضا من حديث قتادة عن أنس بلفظ : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال : قلت لأنس بن مالك : أو كان يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين } . ولم يذكر فيه الغسل .
كل أنواع الشذوذ بالأسلام متاحة ولا حد عليها وهذا السايت مثال لهذا

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=758&idto=764&bk_no=97&ID=462

كتاب في أحكام الزنى

والنظر في أصول هذا الكتاب في حد الزنا ، وفي أصناف الزناة ، وفي العقوبات لكل صنف منهم ، وفيما تثبت به هذه الفاحشة .

الباب الأول

في حد الزنى

فأما الزنى فهو كل وطء وقع على غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين ، وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام ، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دارئة .

وفي ذلك مسائل نذكر منها أشهرها .

فمنها الأمة يقع عليها الرجل وله فيها شرك ، فقال مالك : يدرأ عنه الحد وإن ولدت ألحق الولد به وقومت عليه ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال بعضهم يعزر ، وقال أبو ثور : عليه الحد كاملا إذا علم الحرمة .

وحجة الجماعة قوله - عليه الصلاة والسلام - : " ادرءوا الحدود بالشبهات " والذين درءوا الحدود اختلفوا هل يلزمه من صداق المثل بقدر نصيبه أم لا يلزم ؟

وسبب الخلاف : هل ذلك الذي يغلب منها حكمه على الجزء الذي لا يملك أم حكم الذي لا يملك يغلب على حكم الذي يملك ؟ فإن حكم ما ملك الحلية ، وحكم ما لم يملك الحرمية .

ومنها اختلافهم في الرجل المجاهد يطأ جارية من المغنم ، فقال قوم : عليه الحد ، ودرأ قوم عنه الحد وهو أشبه .

والسبب في هذه وفي التي قبلها واحد ، والله أعلم .

ومنها أن يحل رجل لرجل وطء خادمه ، فقال مالك : يدرأ عنه الحد ، وقال غيره : يعزر ، وقال بعض الناس : بل هي هبة مقبوضة والرقبة تابعة للفرج .

ومنها الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته ، فقال الجمهور : لا حد عليه لقوله - عليه الصلاة والسلام - لرجل خاطبه : " أنت ومالك لأبيك " ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا يقاد الوالد بالولد " ولإجماعهم على أنه لا يقطع فيما سرق من مال ولده ، ولذلك قالوا : تقوم عليه حملت أم لم تحمل ; لأنها قد حرمت على ابنه فكأنه استهلكها . [ ص: 747 ] ومن الحجة لهم أيضا إجماعهم على أن الأب لو قتل ابن ابنه لم يكن للابن أن يقتص من أبيه ، وكذلك كل من كان الابن له وليا .

ومنها الرجل يطأ جارية زوجته ، اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال :

1 - فقال مالك والجمهور : عليه الحد كاملا .

2 - وقالت طائفة ليس عليه الحد وتقوم عليه فيغرمها لزوجته إن كانت طاوعته ، وإن كانت استكرهها قومت عليه وهي حرة ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وهو قول ابن مسعود ، والأول قول عمر ، ورواه مالك في الموطأ عنه .

3 - وقال قوم : عليه مائة جلدة فقط سواء كان محصنا أم ثيبا .

4 - وقال قوم : عليه التعزير .

فعمدة من أوجب عليه الحد أنه وطئ دون ملك تام ولا شركة ملك ولا نكاح فوجب الحد .

وعمدة من درأ الحد ما ثبت أن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - قضى في رجل وطئ جارية امرأته أنه إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتها ، وإن كانت طاوعته فهي له ، وعليه لسيدتها مثلها .

وأيضا فإن له شبهة في مالها بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام - : " تنكح المرأة لثلاث ، فذكر مالها " ، ويقوى هذا المعنى على أصل من يرى أن المرأة محجور عليها من زوجها فيما فوق الثلث ، أو في الثلث فما فوقه ، وهو مذهب مالك .

ومنها ما يراه أبو حنيفة من درء الحد عن واطئ المستأجرة ، والجمهور على خلاف ذلك ، وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنه ، وكأنه رأى أن هذه المنفعة أشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليها ، فدخلت الشبهة وأشبه نكاح المتعة .

ومنها درء الحد عمن امتنع اختلف فيه أيضا .

وبالجملة فالأنكحة الفاسدة داخلة في هذا الباب ، وأكثرها عند مالك تدرأ بالحد إلا ما انعقد منها على شخص مؤبد التحريم بالقرابة مثل الأم وما أشبه ذلك ، مما لا يعذر فيه بالجهل .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أكتب تعليقك غير مطلوب أي بيانات أو حتى أيميل